آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٤ - جواز الرجوع للباذل في بذله
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي؛... و لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه يجب عليه القبول على الأحوط... [١].
عدم تحقّق الاستطاعة مع إعطاء الخمس
في التحرير م ٣١:... لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحج لغى الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحجّ لا يجوز صرفه في غيره و لكن لا يجب عليه القبول و لا يكون من الاستطاعة الماليّة و لا البذليّة...
السيد الگلپايگاني: لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحجّ به ففي صحّة الشرط و وجوب الحجّ عليه إشكال نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل اللّٰه لكي يحجّ بها وجب عليه الحج و لا يجوز صرفها في غيره [٢].
السيد الخوئي: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللّٰه على أن يصرفها في الحج و كان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك و إن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في الحجّ لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج [٣].
السيد السيستاني: نفس العبارة إلّا قوله: (و أذن فيه الحاكم الشرعي على الأحوط) [٤].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٦].
الشيخ الفاضل: و لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحجّ لغى الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحج لا يجوز صرفه في غيره... [٧].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٨].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٩].
جواز الرجوع للباذل في بذله
[١] المناسك، ص ٢٩ م ٤٣
[٢] المناسك، ص ٢٩ م ٤٣
[٣] المناسك، ص ٢٥
[٤] المناسك، م ٥٥
[٥] المناسك، م ٥٥
[٦] المناسك، ص ٢٨ م ٥٥
[٧] المناسك، ص ٣٢ م ٥٥
[٨] ص ١٦
[٩] المناسك، م ٥٢