آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٧٢ - الاستطاعة مع مال النيابة
الشيخ البهجة: لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة باكتساب أو غيره إلى قوله:
و كذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه [١].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٢].
الشيخ الفاضل: و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول [٣].
الشيخ النوري: نفس المتن المذكور [٤].
الشيخ الوحيد: نفس المتن [٥].
الاستطاعة مع مال النيابة
في التحرير م ٣٧:... و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه...
السيد الگلپايگاني: يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج نيابة عن الغير فإن حصلت له الاستطاعة به قدم الحج عن الغير إن كان مقيداً بالسنة الأولى و يحج لنفسه بعده إن بقيت الاستطاعة و مع الإطلاق يقدّم حجة الإسلام [٦].
السيد الخوئي: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ و إلّا فلا و إن لم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالسنة الفعليّة قدّم الحج عن نفسه [٧].
السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي مع إضافة جملة في آخر الفرع: قدّم الحج عن نفسه إلّا إذا وثق بأدائه في العام اللاحق [٨].
السيد الخامنهاي: من لم يكن مستطيعاً مالياً و آجر نفسه للحج النيابي ثمّ صار بعد
[١] المناسك، م ٢٨ ص ١٩
[٢] الفرع رقم ٣١ ص ٢٢
[٣] ص ١٨ م ٣٧
[٤] المناسك، ص ٣٠ م ٢٨
[٥] المناسك، ص ١٩ م ٢٨
[٦] المناسك، ص ٢٧
[٧] المناسك، ص ٢٠ م ٣٢
[٨] المناسك، ص ٢٤