آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٧٤ - اشتراط مئونة العائلة
السيد الگلپايگاني: يشترط في الاستطاعة مئونة العيال حتى يرجع زائداً على مئونة الحجّ إياباً و ذهاباً و المراد بالعيال العرفي يعني من يجب عليه شرعاً نفقته أو يلتزم بنفقته عرفاً و إن لم يجب شرعاً كالأخ و الأخت الصغيرين بل الكبيرين و من يشبههما في ذلك أيضاً [١].
السيد الشبيري: من شروط الاستطاعة أن لا يكون الحجّ مستلزماً لحصول الاختلال في مئونة عياله الواجبي النفقة عرفاً أو شرعاً... [٢].
السيد السيستاني: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
السيد الخامنهاي: يشترط في الاستطاعة المالية أن يكون لديه مئونة عياله إلى حين رجوعه من الحج و المراد من العائلة التي يشترط وجود مئونتها في الاستطاعة المالية، هي ما يصدق عليه عنوان العائلة عرفاً و إن لم تكن واجبة النفقة شرعاً [٤].
*** الشيخ البهجة: نفس الفقرة التي ذكرناها عن السيد الخوئي (قدس سره) في ضمن الشرط الرابع من شروط الاستطاعة [٥].
الشيخ التبريزي: يلزم أن لا يكون صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج بعد رجوعه، من جهة إعاشة نفسه و عائلته... [٦] و في الصراط الرابع قال: يكفيه حجّه عن حجة الإسلام إذا كان لديه نفقة نفسه و عياله زائداً على مال يصرفه في الحجّ... [٧].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير للسيد الإمام (قدس سره) [٨].
الشيخ الوحيد: الرابع: الرجوع إلى الكفاية و هو التمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه و عياله بعد الرجوع بحسب حاله و شأنه [٩].
[١] المناسك، ص ٢٧ م ٧٠
[٢] المناسك، ص ١٢ م ١٩
[٣] المناسك، ص ١٧
[٤] المناسك، ص ١٩ م ١٧
[٥] المناسك، ص ١٥
[٦] المناسك، ص ١٧
[٧] المناسك، ص ١٧
[٨] م ٣٨
[٩] المناسك، ص ١٥