آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٢١ - ميقات العقيق
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [١] و في مناسكه العربي [٢]: إذا نوى لجهل أو غيره حجّ التمتع بدلًا من عمرة التمتع فإن كان بقصد تأدية العمل الّذي يؤدّيه الجميع و ظنّ أنّ جزئه الأوّل يسمّى حجّ التمتع فالظاهر أنّ عمله صحيح و يقع عمرة التمتع [٣].
الإحرام في الطائرة مع المحاذاة
السيد السيستاني: في كفايتها إشكال [٤].
آقاى شبيرى: احرام در مقدار هوايى كه عرفاً تابع زمين است مجزى است و در غير آن مجزى نيست. (كتبى)
*** آقاى صافى: اگر محاذات را تشخيص بدهد مجزى است (كتبى) و در جواب ديگرى فرمودند: محل اشكال است.
آقاى تبريزى: مجزى نيست (كتبى)
آقاى بهجت: كفايت احرام در فوق مسجد شجره محل اشكال بلكه محل منع است و حكم كسى را دارد كه بدون احرام اعمال را انجام داده است.
آقاى مكارم: صدق محاذات مشكل است (شفاهى)
ميقات العقيق
في التحرير: الثاني العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم و أوّله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و الأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه
[١] م ٧، أحكام الإحرام
[٢] المناسك، ص ٦٤
[٣] المناسك، م ١٣٢
[٤] الملحق الثاني، ص ٦٠