آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٦٦ - كفارة الجدال
صادقاً في قوله و لكنّه يستغفر ربه، هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية و إلّا كان عليه كفارة شاة... [١]
الشيخ التبريزي: الكذب، لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه و الأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ... [٢]
الشيخ الصافي: الجدال و هو قول لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه حتى مع عدم الخصومة على الأحوط و الأحوط إلحاق مطلق اليمين باللّٰه تعالى بهما و يجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودة أو إكرام مؤمن [٣].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قول الماتن (و كلّ ما هو مرادف) قال الشيخ (دام ظلّه) في المرادف إشكال و له (دام ظلّه) ثلاث تعليقات على باقي المتن فراجع.
الشيخ المكارم: و المراد من الجدال هنا الحلف باللّٰه لإثبات موضوع لشخص آخر بدافع الخصومة و العداء و القول (بلى و اللّٰه) و لنفي موضوع آخر كذلك و القول (لا و اللّٰه)، و له كلام في الكفارة [٤].
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الجدال و هو قول: (لا و اللّٰه) و (بلى و اللّٰه) و لو مع عدم الخصومة و تختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما و له كلام في الكفّارة [٥].
كفارة الجدال
في التحرير م ٢٤: لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين و في الثالث كفارة و هي شاة و لو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة و في المرّتين ببقرة و في ثلاث مرّات ببدنة بل لا يخلو من قوّة.
السيد الگلپايگاني: لم يتعرض في المناسك العربي بهذا الفرع [٦].
السيد الخوئي: لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله و لكنّه يستغفر ربّه هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية و إلّا كان عليه كفارة شاة، و أمّا إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة للمرة الأولى و شاة أخرى للمرة الثانية و بقرة للمرّة الثالثة [٧].
[١] المناسك، ص ١٠١
[٢] المناسك، ص ١٢٣
[٣] المناسك، ص ٧٨
[٤] المناسك، ص ٨٥
[٥] المناسك، ص ١٠٣
[٦] المناسك، ص ٨٩
[٧] المناسك، م ٢٥٢