آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٦٧ - كفارة الجدال
السيد السيستاني: إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرّات ولاءً فعليه كفارة شاة و لو زاد على الثلاث لم تتكرّر الكفارة... و إذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرة الواحدة و شاتين لمرّتين و بقرة لثلاث مرّات... [١]
السيد الخامنهاي: لم يتعرض لهذا الفرع في المناسك العربي.
السيد الشبيري: لا كفارة في الحلف صادقاً ما لم يبلغ الثلاث مرّات و إن بلغ ثلاثاً فما زاد يجب عليه التكفير بشاة و لو حلف كاذباً عن عمد و التفات فالأحوط وجوباً التكفير ببدنة... [٢]
*** الشيخ البهجة: لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله و لكنّه يستغفر ربّه، هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية و إلّا كان عليه كفارة شاة... [٣]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الفاضل: لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين و في الثالث كفّارة و هي شاة و لو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة الأولى بشاة و في المرتين ببقرة و في ثلاث مرات ببدنة و الاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة و البقرة في المرة الثانية و بين البقرة و البدنة في الثالثة [٥].
الشيخ المكارم: إذا أقسم كذباً كانت كفارته في المرّة الأولى شاة و إذا كانت صادقة فإن كرّر اليمين ثلاثاً كانت كفارته شاة واحدة... [٦]
الشيخ الوحيد: الجدال إمّا عن صدق أو عن كذب ففي الصدق منه ثلاثاً ولاءً فما زاد شاة فإن كفّر بعد ذلك أي بعد الثلاث أو الزائد عليها ثمّ حلف ثلاثاً فما زاد فعليه كفّارة أخرى و لا كفّارة فيما دون الثلاث و لا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية، و في الكذب منه مرّة شاة و مرتين شاتان، و ثلاثاً فما زاد بقرة... [٧]
[١] المناسك، ص ١٢٦
[٢] المناسك، ص ١١٨
[٣] المناسك، ص ١٠٢
[٤] المناسك، ص ١٢٤
[٥] م ٢٤
[٦] المناسك، ص ٨٥
[٧] المناسك، ص ١٠٤