آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١١١ - النيابة
النيابة
في التحرير: و هي تصحّ عن الميّت مطلقاً و عن الحي في المندوب و بعض صور الواجب.
السيد الشبيري: قد يقوم الإنسان بعمل عن غيره فيسمّى نائباً و عمله نيابة [١].
السيد الگلپايگاني: لا إشكال في صحة النيابة في الحجّ عن الميّت في الواجب و المندوب و عن الحيّ في المندوب مطلقاً و في الواجب في بعض الصور [٢].
السيد الخامنهاي: يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه و أمّا في الحجّ المستحب فتصح النيابة فيه عن الغير مطلقاً [٣].
السيد الخوئي: لا إشكال في صحة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب و المندوب و عن الحيّ في المندوب مطلقاً... [٤].
و قال في مناسكه: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة و لا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً [٥].
[١] المناسك، ص ٢٥
[٢] المناسك، ص ٤٨
[٣] المناسك، ص ٣٦
[٤] العروة، ط مدينة العلم.
[٥] المناسك، م ١١٠