آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦١٧ - النفر بعد الزوال
في الليلة الثانية عشرة و الثالثة عشرة بل إلى طلوع الشمس [١].
*** الشيخ البهجة: تقدّم كلامه دام ظله و قد استظهرنا من كلامه كفاية النصف الثاني فتأمّل في عبارة المناسك.
الشيخ التبريزي: تقدّم أنّه مخيّر في المبيت بين أحد النصفين فراجع.
الشيخ الفاضل: من لم يكن تمام الليل في خارج منى فإن كان من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفارة عليه و إن خرج قبل نصفه و لم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني و كذا فيما بعده... [٢].
الشيخ المكارم: تقدم كفاية أحد النصفين فراجع.
الشيخ الوحيد: تقدم منه دام ظله جواز الاكتفاء في المبيت بالنصف الثاني من الليل فراجع.
الشيخ النوري: يجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر [٣].
النفر بعد الزوال
في التحرير م ٩: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال و لا يجوز قبله، و من نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
السيد السيستاني: إن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج و مشقة تعيّن و إلّا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال [٤].
السيد الگلپايگاني: فيجوز له النفر من منى و لكن بعد زوال الشمس من يوم الثاني عشر... [٥].
[١] المناسك، ص ٣٠٦
[٢] م ٨، التعليقة مع المقدار المذكور.
[٣] المناسك، ص ١٩٣
[٤] الملحق الأول، ص ١٥٦، أخذنا موضع الحاجة.
[٥] المناسك، ص ١٥٦