آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٨٢ - قطع الطواف حين صلاة الجماعة
صورتان: الأولى: أن يكون القطع قبل أن يأتي بأربعة أشواط و زالت الموالاة ففي هذه الصورة بطل طوافه. الثانية: أن يكون القطع بعد الإتيان بأربعة أشواط فإن قدر على الإتمام بعد البرء أتم الطواف و صحّ و إن لم يقدر صبر على الأحوط إلى آخر الوقت ثمّ يطاف به لما بقي من طوافه و إن لم يمكن الإطافة يستنيب نائباً لإتمام الطواف [١].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الصافي: الترجمة التي نقلناها عن السيد الگلپايگاني (قدس سره) في هذا الفرع [٣].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله في الفقرة الأخيرة: (و إلّا أعاده) قال الشيخ (دام ظلّه): فيما إذا لم يتجاوز النصف و مع التجاوز و عدم تمامية الشوط الرابع الأحوط الإتمام و الإعادة [٤].
الشيخ المكارم: إذا مرض في أثناء الطواف و قطعه فإن كان أكمل أربعة أشواط أتمّه بعد العافية و إن كان أقل من ذلك أتى بالطواف من جديد و كذا إذا قطعه لحاجة لنفسه أو إخوانه [٥].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: (يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالإتمام) فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال مكان يحتاط:- و يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام و التمام إلّا أن يكون الخروج لقضاء حاجة أخيه المؤمن فإنّه يبني على طوافه... [٦]
الشيخ النوري: ... إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع ... [٧]
قطع الطواف حين صلاة الجماعة
السيد الخوئي: س: هل تخلّل صلاة الجماعة في المسجد الحرام مبطلة للطواف مع العلم أنّها تستغرق نصف ساعة تقريباً و هل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة
[١] المناسك الفارسي، ص ١٢٦، مع الترجمة.
[٢] المناسك، م ٣٠٩.
[٣] ألف مسألة، ص ١٥٦.
[٤] ص ١٠٤، م ٢١.
[٥] المناسك، ص ٩١، مع التلخيص.
[٦] المناسك، م ٣٠٦.
[٧] متن السيد، ص ١٤٥.