آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٨٣ - قطع الطواف حين صلاة الجماعة
أشواط أم بعد؟
ج: لا يضرّه إذا اشتغل به بعد انقضائها [١].
السيد السيستاني: إذا قطع الطواف لدرك صلاة الجماعة أتمّه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً و إن كان الأحوط إعادته بعد الإتمام إذا كان القطع قبل تمام الشوط الرابع [٢].
السيد الشبيري: من قطع طوافه الواجب لدرك الجماعة أو وقت الفضيلة أو لصلاة الوتر يتمّ الطواف من حيث قطعه و إن كان قبل بلوغ النصف و خرج عن المطاف [٣].
السيد الخامنهاي: من قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمّه من حيث قطعه و ان كان قبله فإن تخلّل فصل طويل فالأحوط إعادة الطواف و إلّا فلا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط و إن كان الاحتياط حسناً على كل حال و لا فرق في ذلك بين كون الصلاة فرادى أو جماعة و لا بين ضيق الوقت وسعته [٤].
*** الشيخ البهجة: إذا لم يكن ذلك مخلًا بالموالاة العرفية فلا إشكال، و مع الإخلال بها و لم يتمّ الطائف أربعة أشواط فاللازم مراعاة الاحتياط بإكمال هذا الطواف ثمّ إعادته، و أمّا السعي فحيث لا يعتبر فيه الموالاة فلا بأس أن يتمّه بعد ارتفاع المانع [٥].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي [٦].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الخوئي سؤالًا و جواباً [٧]. و في المناسك: يجوز بل يستحبّ قطع الطواف لأجل إدراك صلاة الجماعة و فضيلة الصلاة الواجبة و بعد الصلاة يتمّ طوافه من حيث قطع و الأحوط إن لم يتمّ أربعة أشواط إتمام الطواف ثمّ الإعادة [٨].
الشيخ المكارم: إذا كان مشتغلًا بالطواف الواجب و حضر وقت صلاة الفريضة أو نافلة الوتر جاز قطع الطواف و إقامة الصلاة ثمّ تكميل الطواف بعد الصلاة سواء كان قد
[١] الصراط، ج ٢، ص ٢٤٢ و في المناسك، ص ٣٠٠ و ص ٢٩٥
[٢] المناسك، ص ١٦٠، و في الملحق الثالث، ص ١٣٩.
[٣] المناسك، م ٤٤٠.
[٤] المناسك، ص ١٠٦.
[٥] المناسك، ص ٢١٣.
[٦] الصراط، ج ٢، ص ٢٣٢
[٧] المسائل حول الحج، ص ٧٠
[٨] المناسك، ص ١٤٧، مع تغيير يسير.