آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٥٧ - كفّارة المخيط
كفّارة المخيط
في التحرير م ١٨: كفارة لبس المخيط شاة فلو لبس المتعدّد ففي كل واحد شاة و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها و لو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الكفّارة.
السيد الخامنهاي: كفّارة لبس المخيط شاة و تتعدّد بتعدّده [١].
السيد الگلپايگاني: في لبس المخيط شاة و إن كان لضرورة [٢].
السيد الخوئي: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفّارته شاة و الأحوط لزوماً الكفارة و لو كان لبسه للاضطرار [٣].
السيد السيستاني: و لو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة و كذا لو تعدّد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف بل و كذا مع اتحادها على الأحوط [٤].
السيد الشبيري: لو لبس المحرم ما يحرم لبسه كفّر بشاة و إن كان له جائزاً لضرورة [٥].
*** الشيخ البهجة: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار [٦].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الصافي: السابع لبس المخيط... كلّ ذلك يحرم على المحرم إلّا عند الضرورة فحينئذٍ يجوز مع الفداء [٨].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير و له (دام ظلّه) تعليقة على قول الماتن:
فلو لبس المتعدّد (أي من أنواع متعدّدة) و على قول آخر من الماتن (كل واحد شاة) بقوله: قد مرّ الملاك في التعدّد... [٩]
[١] المناسك، ص ٨٢.
[٢] المناسك، ص ٩٧.
[٣] المناسك، م ٢٤٥.
[٤] المناسك، ص ١٢١.
[٥] المناسك، م ٣١٩.
[٦] المناسك، م ٢٣٢.
[٧] المناسك، م ٢٤٥.
[٨] المناسك، ص ٧٥.
[٩] المناسك، م ١٨.