آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٣٤ - كفاية الحجّ الميقاتي
الوصيّة بالحجّ
في التحرير م ١: لو أوصي بالحجّ أخرج من الأصل لو كان واجباً إلّا أن يصرّح بخروجه من الثلث فأخرج منه....
السيد الگلپايگاني: لو أوصي بحجة الإسلام أو النذري أخرجت من أصل التركة إلّا إذا صرّح بإخراجهما من الثلث [١].
السيد السيستاني: و إذا مات من استقرّت عليه حجة الإسلام وجب قضاؤها من أصل تركته و إن لم يوص بذلك و كذلك إن أوصى بها و لم يقيدها بالثلث و إن قيدها بالثلث وجب إخراجها منه [٢].
السيد الخوئي: فإن مات تقضى من أصل تركته و إن لم يوص بذلك و كذلك إن أوصى بها و لم يقيّدها بالثلث و إن قيّدها بالثلث وجب إخراجها منه [٣]. و تقدّم على ساير الوصايا و إن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ التبريزي: نفس المتن [٥].
الشيخ الفاضل: متن التحرير بالمقدار المذكور [٦].
الشيخ النوري: المتن المذكور [٧].
الشيخ الوحيد: المتن [٨].
كفاية الحجّ الميقاتي
في التحرير م ٢: يكفي الميقاتي سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً لكن الأول من الأصل و الثاني من الثلث... [٩].
[١] المناسك، ص ٥٧
[٢] المناسك، ص ٣٨ م ٧٣
[٣] المناسك، ص ٣٣ م ٧٣
[٤] المناسك، ص ٣٢ م ٧٠
[٥] المناسك، ص ٣٨
[٦] فصل الوصيّة، م ١
[٧] المناسك، ص ٤٣
[٨] فصل الوصية، م ٧٠
[٩] فصل الوصية