آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٠٢ - الاختلاف في التقليد
الاستنابة في عام الوفاة إلّا من البلد لزم ذلك... [١].
السيد الخامنهاي: في موارد مشروعية النيابة تجب المبادرة فوراً إليها سواء كانت عن الحيّ أم عن الميّت... [٢].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه [٥].
الشيخ النوري: نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): لزم الاستيجار من غير الميقات على الأحوط [٧].
الاختلاف في التقليد
في التحرير م ٦٢: لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي فالمدار تقليد الثاني و مع التعدّد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم و كذا... أصل وجوب الحجّ....
السيد الخوئي: العبرة في وجوب الاستيجار من البلد و الميقات تقليد الوارث أو اجتهاده لا تقليد الميّت أو اجتهاده فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي و الوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد [٨].
السيد الگلپايگاني: لو اختلف تقليد الميت و المتصدي في اعتبار الميقاتي و البلدي و لم يوص بأحدهما فالمدار على تقليد المتصدي وصياً كان أو وارثاً و مع التعدّد و اختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم بمقتضى مذهبه [٩].
[١] في ضمن مسألة ٥٤
[٢] المناسك، ص ٣٣ م ٤٤
[٣] المناسك، م ٧٦
[٤] المناسك، م ٧٩
[٥] م ٦١
[٦] المناسك، م ٧٦
[٧] المناسك، م ٧٦
[٨] المناسك، ص ٣٩ م ٩٢
[٩] المناسك، ص ٤٠ م ١١٦