آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٠٣ - إخراج الدم
الشيخ البهجة: كفّارة التظليل شاة... [١]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور [٢] إلى قوله (دام ظلّه): و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم و إن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كلّ إحرام.
الشيخ الصافي: وجبت عليه الفدية (للتظليل) و هي شاة [٣].
الشيخ الفاضل: كفّارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأقوى، و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحجّ و إن تكرّر منه الاستظلال فيهما [٤].
الشيخ المكارم: كفارة التظليل سائراً شاة لكلّ إحرام. و قد مضى كلامه (دام ظلّه) [٥].
الشيخ الوحيد: مضى نظره الشريف في الفرع الماضي فراجع.
إخراج الدم
في التحرير: العشرون: إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك و أمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة و لا كفارة في الإدماء و لو لغير ضرورة.
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده و إن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط و لا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى و كفارته شاة على الأحوط الأولى [٦].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: و إن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها نعم الأظهر جواز الاستياك و ان لزم منه الإدماء، و كفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى [٧].
السيد الگلپايگاني: إخراج الدم من بدنه لا من بدن الغير، إلى قوله: إلّا مع الضرورة و من الضرورة حك الجرب و شق الدمل و عصرها إن كان يتألّم منها و فدية إخراج الدم شاة على الأحوط [٨].
[١] المناسك، ص ١٠٩
[٢] المناسك، ص ١٣٢
[٣] المناسك، ص ٨٤
[٤] م ٤٠
[٥] المناسك، ص ٧٣
[٦] المناسك، ص ١١٧
[٧] المناسك، ص ١٣٦
[٨] المناسك، ص ٩٣