آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٩٢ - مواطن التحلّل ثلاثة
الشيخ المكارم: إذا عوفي المريض بعد العودة من منى، أو برئت المرأة من دم الحيض أو حصلت القدرة على الطواف و السعي فالأحوط وجوباً إعادة الأعمال [١].
الشيخ الوحيد: و لو عرض لهم التمكّن بعد التقديم إلى آخر ذي الحجة فلا تجب عليهم الإعادة و إن كانت أولى [٢].
الشيخ النوري: بقية الفرع الذي ذكرنا عن الخوئي [٣].
مواطن التحلّل ثلاثة
في التحرير م ٥: مواطن التحلّل ثلاثة: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير فيحلّ من كل شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد ظاهراً و إن حرم لاحترام الحرم. الثاني: بعد طواف الزيارة و ركعتيه و السعي فيحل له الطيب. الثالث: بعد طواف النساء و ركعتيه فيحلّ له النساء.
السيد الخوئي: إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط [٤].... إذا طاف المتمتع و صلّى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط... إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلى صلاته حلت له النساء فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط... [٥]
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره).
السيد الگلپايگاني: بعد أن أكملت أعمال منى الثلاثة تحلّلت من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلّا الطيب و النساء، و إذا طفت طواف الزيارة و صليت ركعتي الطواف و سعيت بين الصفا و المروة حلّ لك الطيب أيضاً ثمّ إذا طفت طواف النساء و صليت ركعتيه حلّت لك النساء أيضاً [٦].
السيد الخامنهاي: و يحصل التحلل بالتدريج في مواطن ثلاثة: الأوّل عقيب الحلق أو
[١] المناسك، ص ١٦٠، مع التلخيص.
[٢] المناسك، م ٤٠٩
[٣] المناسك، م ٤٠٣
[٤] المناسك، م ٤٠٧
[٥] المناسك، م ٤١٥- ٤٢٥
[٦] المناسك، ص ١٥٣، مع التلخيص.