آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٢٢ - السعي بعد الطواف
رعاية الطهارة فيه [١].
السيد الشبيري: لا يشترط في صحة السعي الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر و لا الطهارة من الخبث و لا ستر العورة و إن كان الأحوط استحباباً مراعاة الطهارة من الحدث خصوصاً الجنابة [٢].
*** الشيخ البهجة: و لا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث لكنّ الأحوط رعاية الطهارة من الحدث فيه [٣].
الشيخ التبريزي: و لا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث و الأولى رعاية الطهارة فيه [٤].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٥].
الشيخ المكارم: الأفضل أن يكون حال السعي على وضوء و لكن لا يجب ذلك بل يجوز حتى للمرأة أن تسعى بين الصفا و المروة في حالة الحيض [٦].
الشيخ الوحيد: و لا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث و إن كان الأحوط الأفضل رعاية الطهارة فيه [٧].
السعي بعد الطواف
في التحرير م ٤: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده و لو لم يكن عن عمد و علم.
السيد الخوئي: محلّ السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما و قد تقدم حكم من نسي الطواف و تذكّره بعد سعيه [٨].
[١] فصل السعي، ص ١٧١
[٢] المناسك، ص ١٨٠
[٣] المناسك، ص ١٣٥
[٤] المناسك، ص ١٦٤
[٥] م ٣، ص ١٠٩
[٦] المناسك، ص ١٢٠
[٧] فصل السعي.
[٨] المناسك، م ٣٣٣