آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٨١ - حلية المحرمات بعد الحلق و التقصير
للمحرم و غيره لاحترامه.
السيد الخوئي: إذا حلق المحرم أو قصّر، حلّ به جميع ما حرّم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط [١].
السيد الخامنهاي: يتحلل المحرم بعد الحلق أو التقصير من كل ما حرم عليه بالإحرام للحج إلّا النساء و الطيب [٢].
السيد الگلپايگاني: أيها الحاج الكريم بعد أن اكملتَ أعمال منى الثلاثة (رمى جمرة العقبة و الذبح أو النحر و الحلق أو التقصير) فقد تحلّلتَ من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلّا الطيب و النساء [٣].
السيد الشبيري: يخرج الحاج من الإحرام بالحلق و التقصير فيحلّ له ما حرم عليه بالإحرام إلّا الطيب و النساء نعم من قدّم طواف الحج و السعي على الوقوفين يحل له الطيب أيضاً [٤].
*** الشيخ البهجة: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب و أمّا الصيد الإحرامي فحليّته بمجرّد تماميّة مناسك منى لا يخلو من وجه [٥].
الشيخ التبريزي: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء و الطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط [٦].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه [٧].
الشيخ المكارم: و يخرج الحاج بالحلق أو التقصير عن حالة الإحرام يعني يحلّ له لبس الألبسة المخيطة كما يحل له سائر ما حرم عليه بسبب الإحرام إلّا استعمال الطيب (العطور) و النساء [٨].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: و الظاهر حليّة الصيد المحرّم بالإحرام له و إن كان الاجتناب أحوط [٩].
[١] المناسك، م ٤٠٧
[٢] المناسك، ص ١٥١
[٣] المناسك، ص ١٥٣
[٤] المناسك، م ٨١٠
[٥] المناسك، م ٣٨٥
[٦] المناسك، م ٤٠٧
[٧] م ٣٥
[٨] المناسك، ص ١٥٥
[٩] المناسك، م ٤٠٤، ص ١٧٢