آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٣٥ - كفاية الحجّ الميقاتي
السيد الگلپايگاني: لو أوصى بالحجّ البلدي و لو بالقرينة أو الانصراف يستأجر له من البلد واجباً كان أو ندباً و يخرج من الثلث في الثاني و كذا الزائد من الميقات في الأوّل و إن لم يوص بالبلدي فيكفي الميقاتي في الواجب و المندوب... [١]
السيد الخوئي: من مات و عليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و إلّا فمن الأقرب فالأقرب... [٢]
السيد السيستاني: من مات و عليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة و لا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد و إن كان هو الأحوط [٣].
السيد الخامنهاي: لا يجب على الحيّ الاستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات و أمّا الميّت الّذي قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات و تخرج النفقات من الأصل نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة [٤]... هزينۀ ما زاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مىشود. [٥]
السيد الشبيري: س: هل تكفي للحيّ الاستنابة للحجّ الواجب عن نفسه من الميقات حيث تكون الاستنابة مشروعة في حقّه... ج: تكفي من الميقات [٦].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور [٧].
الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يجب على الصغار من الورثة [٨].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٩].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [١٠].
الشيخ الوحيد: قريب بالمتن المذكور إلّا قوله (دام ظلّه) في آخر الفرع: لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل و البلوغ من الورثة [١١].
[١] المناسك، ص ٥٧
[٢] المناسك، ص ٣٥ م ٧٨
[٣] المناسك، ص ٤٠ م ٧٨
[٤] المناسك، ص ٣٣
[٥] مناسك فارسى، م ٤٥
[٦] المناسك، ص ٣٤ م ٧٧
[٧] المناسك، م ٧٥
[٨] المناسك، م ٧٨ ص ٤٠
[٩] م ٢
[١٠] المناسك، م ٧٥
[١١] المناسك، م ٧٥