آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٢٨ - الطهارة من الأكبر و الأصغر
الشيخ البهجة: الأوّل النيّة فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة [١].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الصافي: السادس النيّة فإنّه ينوي الطواف امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لا يشترط فيها أكثر من التعيين... [٣]
الشيخ الفاضل: و المراد من النيّة هي نيّة طواف العمل الّذي أحرم له من حج أو عمرة تمتّع أو عمرة مفردة، و لا يجرى في نيّة الطواف الإشكال الّذي أفاده الماتن (قدس سره) في نيّة الإحرام و إن أجبنا عن الإشكال [٤].
الشيخ المكارم: الأوّل النيّة لأنّ الطواف عبادة و لا يصحّ من دون قصد القربة [٥].
الشيخ الوحيد: الأوّل النيّة بأن يأتي بالطواف متقرباً به إلى اللّٰه تعالى [٦].
الشيخ النوري: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره) [٧].
الطهارة
[الطهارة من الأكبر و الأصغر]
في التحرير: الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر فلا يصحّ من الجنب و الحائض و من كان محدثاً بالأصغر من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي.
السيد الگلپايگاني: الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر لو كان الطواف واجباً... [٨]
السيد الخوئي: الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه [٩].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [١٠].
السيد الخامنهاي: الثاني الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، الطهارة شرط في صحة طواف العمرة و الحج و النساء... [١١]
[١] و قد تقدم المتن من السيد الخوئي، ص ١١٤
[٢] المناسك، ص ١٣٨
[٣] المناسك، ص ١٠١
[٤] التعليقة على التحرير.
[٥] فصل الطواف.
[٦] فصل الطواف.
[٧] المناسك، ص ١٣٣
[٨] المناسك، ص ١٠٨
[٩] المناسك، ص ١٢٢
[١٠] المناسك، ص ١٤٥
[١١] المناسك، ص ٩٩