آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٩ - استيجار من ضاق وقته عن التمتّع
السيد الگلپايگاني: لا يجوز لمن عليه التمتّع استيجار من ضاق وقته عن التمتّع و وجب عليه العدول إلى الإفراد و لو استأجره مع سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق بعد نيّة التمتّع فالأقوى جواز العدول و إجزاؤه عن الميّت و استحقاق الأجرة [١].
السيد الخوئي: إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت و اتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد و أتى بعمرة مفردة بعده برأت ذمّة المنوب عنه لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقها [٢].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٣] و في العروة: لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعاً و كانت وظيفته العدول... [٤]
السيد الشبيري: لا يجوز استنابة من لا يسعه الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع و حجّه... و إن استنابه في سعة الوقت و أحرم النائب لعمرة التمتّع لكنّه أخّره عذره عن التمتّع إلى أن انقضى وقتها أو أحرم لعمرة التمتّع و هو يظنّ سعة الوقت ثمّ انكشف خلافه فعدل إلى حج الإفراد و أتى بعمرة مفردة بعده يجزي عن المنوب عنه في الصورتين [٥].
السيد الخامنهاي: لا يصحّ استيجار من كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد بسبب ضيق وقته عن إتمام أعمال حجّ التمتّع نعم لو استأجره و اتّفق ضيق وقته وجب عليه العدول و أجزأ عن حجّ التمتّع و استحقّ الأجرة أيضاً [٦].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ التبريزي: نفس المتن [٨].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا في جملة: عن إتمام الحجّ تمتّعاً، فإنّه (دام ظلّه) قال: أي عن الإتيان به كذلك لأنّه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع؛ و إلّا في جملة: و الأحوط عدم
[١] المناسك، ص ٥٥
[٢] المناسك، ص ٥٢
[٣] المناسك، ص ٥٨ م ١٢٥
[٤] العروة الوثقى، م ٢٤
[٥] المناسك، ص ٣٠ مع التلخيص.
[٦] المناسك، ص ٣٧
[٧] المناسك، م ١٢٢
[٨] المناسك، م ١٢٥