آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٧ - استحقاق الأجير الأجرة بالعقد
عليه إتيانه فيها... [١]
ثمن الهدي على الأجير
في التحرير م ١٢: ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط و كذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله.
السيد الگلپايگاني: لو أتى النائب بما يوجب الكفّارة فعليه من ماله [٢].
السيد الخوئي: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله... [٣]
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٤].
السيد الشبيري: ثياب الإحرام و ثمن الهدي و الكفارات العمديّة و غيرها على الأجير في الحجّ النيابى إلّا إذا اتفق الطرفان في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم غيرها على أن يدفعها المستأجر [٥].
*** الشيخ البهجة: متن السيد الخوئي (قدس سره) في الكفّارة و أنّها من مال الأجير.
الشيخ التبريزي: المتن في الكفارة.
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٦].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير [٧].
الشيخ النوري: المتن [٨].
الشيخ الوحيد: المتن [٩].
استحقاق الأجير الأجرة بالعقد
[١] المناسك، ص ٤٩
[٢] المناسك، ص ٥٤، أقول: لم يتعرّض للهدي و ثوبي الإحرام.
[٣] المناسك، ص ٥٠ م ١٢٠
[٤] المناسك، ص ٥٦
[٥] المناسك، ص ٣٥ م ٨٢
[٦] المناسك، ص ٢٣
[٧] م ١٢
[٨] المناسك، ص ٦٠ م ١١٧
[٩] المناسك، م ١١٧