آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣١٩ - الطواف
الطواف
في التحرير: الطواف أوّل واجبات العمرة و هو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل و شرائط آتية و هو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه و إتيان سائر أعمال العمرة و إدراك الوقوف بعرفات.
السيد الخوئي: الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع و يفسد الحج بتركه سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به أو بالموضوع و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات [١].
السيد السيستاني: و يفسد الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أم كان جاهلًا به و على الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة [٢].
السيد الگلپايگاني: يجب الطواف في عمرة التمتّع مرّة واحدة فقط سبعة أشواط، فيجب على المعتمر عمرة التمتّع أن يطوف حول البيت طواف عمرة التمتّع مع النيّة، و لو تركه متعمداً بحيث لم يتمكّن من الإتيان به قبل موقف عرفة بطلت عمرته و انقلب حجّه إلى حج الإفراد و يأتي بجميع مناسك الحج ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحج و يقضي
[١] المناسك، ص ١٢٢
[٢] المناسك، ص ١٤٤