آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٦٢ - ستر ظهر القدم
و الكفارة دم شاة [١].
السيد الگلپايگاني: الثامن: لبس الرجل الخف و الجورب و نحوهما ممّا يغطّي ظهر القدم مثل البوتين و الجزمة... و لا بأس بتغطية ظهر القدم بمثل الجلوس عليها أو إلقاء طرف الرداء حال المشي أو الجلوس أو النوم عليها [٢].
السيد الخامنهاي: لا كفّارة في لبس ما يستر تمام ظهر القدم [٣].
السيد الشبيري: تثبت الكفارة في الموارد التالية: منها لبس الرجل الجورب [٤] إلى قوله في مسألة ٣٥٠: لا كفارة في تروك الإحرام الّتي لم ترد فيها كفّارة و ان كان الأحوط استحباباً التكفير بشاة عن كل واحد منها.
أقول: مضى في متن التحرير (لبس في لبس ما ذكر كفارة) و في ما نقل عن السيستاني (لا كفّارة في لبس الخف و شبهه مطلقاً)
*** الشيخ البهجة: الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم مع صدق اللبس و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) [٦] و في أوّل الفرع: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارة ذلك شاة على الأحوط.
الشيخ الصافي: لبس الرجل الخف و الجورب و نحوهما مما يغطّي ظهر القدم مثل البوتين... [٧]
الشيخ الفاضل: يحرم على الرجل لبس الجورب و البوتين و أمثالهما ممّا يغطّي تمام ظهر القدم و كفارته شاة على الأحوط الوجوبي [٨].
الشيخ المكارم: إذا لبس الرجل حذاءً يغطّي ظهر القدم أو جورباً عمداً أو اضطراراً لم يجب عليه كفارة و الأحوط استحباباً أن يشق ظهرهما إذا اضطرّ إلى لبس الجورب أو
[١] المناسك، ص ١٢٣ مع التلخيص.
[٢] المناسك، ص ٨٩ مع التلخيص.
[٣] المناسك، ص ٨٤
[٤] ص ١١١، م ٣١٩
[٥] المناسك، ص ١٠٠ مع التلخيص.
[٦] المناسك، ص ١٢١
[٧] المناسك، ص ٧٦
[٨] ص ١٣٣ مع الترجمة.