آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٠٥ - الإشعار و التقليد
الشيخ المكارم: لا يحرم شيء من المحرّمات قبل التلبية و في الحقيقة تكون التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة الّتي ما لم يقلها المصلّي لا يقال عنه إنّه دخل في الصلاة [١].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ النوري: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته و إحرام حجّ الإفراد و إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية... [٣].
الإشعار و التقليد
في التحرير م ٩:... و أمّا في حج القران فيتخيّر بينها و بين الإشعار أو التقليد و الإشعار مختصّ بالبدن و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدى... لكن الأحوط مع اختيار الإشعار و التقليد ضمّ التلبية أيضاً و الأحوط وجوب التلبية على القارن و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة في نفسها على الأحوط.
السيد الگلپايگاني: المتن المذكور [٤].
السيد الخوئي: و أمّا حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد و الإشعار مختص بالبدن و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي و الأحوط التلبية على القارن، و إن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد [٥].
السيد السيستاني: المتن المذكور إلى قوله (مدّ ظلّه): (و الأحوط الأولى أن يلبّي القارن و إن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد) [٦].
*** الشيخ البهجة: و أمّا حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد و الإشعار مختص بالبدن و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي، و التلبية مستحبّة للقارن و إن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد [٧].
[١] المناسك، م ٧٢، مع التخليص.
[٢] المناسك، م ١٧٩.
[٣] المناسك، ص ٩٢.
[٤] المناسك، ص ٧٨.
[٥] المناسك، م ١٨٢.
[٦] المناسك، م ١٨٢.
[٧] المناسك، م ١٨٢.