آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤١٠ - عدم لزوم الإعادة
عدم لزوم الإعادة
في التحرير م ٤:... لو تذكّر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، و لو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه و لو كان بلداً آخر، و لا يجب الرجوع إلى الحرم و لو كان سهلًا و الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
السيد الخوئي: و إذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع و الإتيان بها في محلّها و إن لم يتمكّن من الرجوع أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه... [١].
السيد الگلپايگاني: فالأحوط أن يرجع إن لم يستلزم ذلك مشقة و إلّا صلّاها حيث شاء... [٢].
السيد الشبيري: من نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد الفراغ من الأعمال فإن كان في مكّة عاد إلى المسجد و صلّاها خلف المقام، و إن كان في حواليها و ضواحيها فالأحوط وجوباً في حقّه ذلك و إن ذكرها بعد الابتعاد عن حواليها أيضاً يكون مخيراً بين أن يعود بنفسه إلى المسجد الحرام و يصلّيها خلف المقام و هو الأفضل، و بين أن يستنيب غيره ليصلّي عنه خلفه و هذا دون الأول في الفضل و بين أن يأتي بها في مكانه [٣].
و في مسألة ٥١٤: إذا ذكرها بعد الأعمال المترتبة أتى بها و لا حاجة إلى إعادة الأعمال اللاحقة عليه [٤].
السيد الخامنهاي: و إن تذكّرها بعد ما ابتعد عن مكة المكرّمة أتى بها في الموضع الذي ذكرها فيه [٥]
السيد السيستاني: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها و لم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها، نعم إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه و أتى بالصلاة خلف المقام ثمّ رجع و أتمّ السعي حيثما قطع و إذا ذكرها بعد خروجه من
[١] المناسك، م ٣٢٩.
[٢] المناسك، ص ١١٧.
[٣] المناسك، ص ١٧٣.
[٤] مع التلخيص.
[٥] في مسألة ٢١٦.