آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٩ - الحج مع الديون الشرعية
الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور [١].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الحج مع الديون الشرعية
في التحرير م ١٩:... و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً...
السيد الگلپايگاني: حكم الخمس و الزكاة و مظالم العباد إذا كانت في الذمّة حكم الدين في منع الاستطاعة فلو كان عنده ما يكفي للحج أو لأدائها و لا يكفي للجميع وجب صرفه فيها دون الحجّ لعدم الاستطاعة معها... [٣]
السيد الخوئي: وجب عليه أداؤهما و لم يجب عليه الحج و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته [٤].
السيد السيستاني: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما، وجب عليه أدائهما و لم يجب عليه الحجّ و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته [٥].
السيد الشبيري: من كان عنده من الأعيان أو النقود ما تعلّق به الخمس أو الزكاة يكون مستطيعاً إذا بقي عنده ما يكفيه للحج بعد أدائهما و إن يكفي لأحدهما فقط يجب صرفه في ما وجب عليه سابقاً [٦].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرع ٣٥ و قال الشيخ (مدّ ظلّه) في الفرع ٣٣: إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها و لم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ إلّا أن يكون صاحب الحقّ
[١] المناسك، م ٣١
[٢] المناسك، م ٣١
[٣] المناسك، ص ٢٠
[٤] المناسك، م ٣٥، ص ٢١ و قريب منه الفرع اللاحق م ٣٦
[٥] المناسك، ص ٣٥
[٦] تلخيص المسألتين، ص ١١