آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٤٦ - الطيب
باشد، يك گوسفند كفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و يا در موارد ديگر. [١]
السيد الخوئي: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل و كذلك لُبس ما يكون عليه أثر منها و الأحوط الاجتناب عن كل طيب [٢].
السيد السيستاني: يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً و أكلًا و اطلاءً و صبغاً و بخوراً و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منه و المراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها... [٣]
السيد الشبيري: لا يجوز مطلق الاستمتاع بالمسك و العود و العنبر و الزعفران و الورس و كلّ مادة معطّرة رائحتها... فلا يجوز الاستمتاع بهذه الأمور لا بالشم و لا بالأكل و لا بالتطيّب و لا بغيرها من أنحاء الاستمتاع حتى لبس الثوب المعطّر بها [٤].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور [٦].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٧].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على كلمة الطيب بقوله: (على الأقوى في المسك و العنبر و الزعفران و العود و الورس و على الأحوط في غيرها حتى الكافور) [٨].
الشيخ المكارم: يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة استعمال الرائحة الطيبة مثل أنواع العطور و المسك و الزعفران و ماء الورد و غير ذلك سواء عن طريق الشم أو بوضعها على البدن أو اللباس أو نشرها في جوّ الغرفة و فضائها بواسطة رشاشات العطور
[١] مناسك فارسى، م ١٧٣
[٢] المناسك، م ٢٣٧
[٣] المناسك، ص ١١٧
[٤] المناسك، ص ٩٢، م ٢٤٦
[٥] المناسك، م ٢٢٤
[٦] المناسك، م ٢٣٧
[٧] المناسك، ص ٧٤
[٨] التعليقة، ص ٨١