آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٤٤ - أحرم للعمرة يجب عليه الإتمام
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ الصافي: المصدود هو الذي صدّ بعد إحرامه للحج أو العمرة و ذلك لخوف عدو و نحوه و سواء كان صدّه عن الموقفين إن كان إحرامه للحج فقط أو عن دخول مكّة المكرّمة لأداء الطواف و السعي إن كان محرماً للعمرة بحيث يكون صدّه مانعاً لأدائهما و لم يمكنه الطواف و السعي آخر وقتهما فحينئذٍ يتحلل من إحرامه بالهدي في المكان الذي صدّ فيه [١].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير [٢].
الشيخ المكارم: يطلق المصدود على من منعه شخص (سواء العدو أو عمال الدولة) بعد الإحرام للعمرة أو الحج من مواصلة أعمالهما و يطلق المحصور على من لا يستطيع بسبب المرض و ما شابهه على القيام بأعمال الحج أو العمرة. [٣]
الشيخ الوحيد: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام بمانع خارجي من ظلم ظالم أو منع عدو كمنع المشركين رسول اللّٰه ٦ يوم الحديبيّة [٤].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي [٥].
المصدود في العمرة
[أحرم للعمرة يجب عليه الإتمام]
في التحرير م ٢: من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الإتمام و لو لم يتم بقي على إحرامه فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة و لم له يكن له طريق غير ما صد عنه أو كان و لم يكن له مئونة الذهاب منه يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا و الأحوط قصد التحلل بذلك و كذا الأحوط التقصير فيحل له كل شيء حتى النساء.
السيد الخوئي: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به و الأحوط ضمّ التقصير أو الحلق إليه [٦].
[١] فصل الصد.
[٢] المتن، م ١، ص ١٣٩.
[٣] فصل المصدود و المحصور.
[٤] المناسك، م ٤٣٥.
[٥] المناسك، م ١٩٧.
[٦] المناسك، م ٤٣٩.