آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٩٠ - كفاية الحجّ بعد الإحرام و دخول الحرم
كفاية الحجّ بعد الإحرام و دخول الحرم
في التحرير م ٤٩: لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام؛ و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على الأقوى؛ كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام...
السيد الخوئي: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام سواء في ذلك حج التمتع و القران و الإفراد و إذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجّه أيضاً و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و الظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً [١].
السيد السيستاني: نفس العبارة [٢].
السيد الگلپايگاني: من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام و إن كان قد استقرّ عليه الحجّ و إن مات قبل ذلك فلا يجزي و إن كان بعد الإحرام على الأقوى كما أنّ الأقوى عدم الإجزاء فيمن مات بعد دخول الحرم قبل الإحرام كالناسي له أو الجاهل [٣].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: اختصاص الحكم بحجّة الإسلام؛ فقال الشيخ (مدّ ظلّه): و من مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخول الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام و أمّا إذا كان قبل دخول الحرم فالظاهر سقوط القضاء عنه أيضاً [٤].
أقول: قال السيد الخوئي: فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً فراجع.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بطوله [٥].
[١] المناسك، ص ٣١.
[٢] المناسك، ص ٣٥.
[٣] المناسك، ص ٣٣.
[٤] المناسك، ص ٦٥.
[٥] المناسك، م ٦٨.