آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٣٣ - المعذور من الرمي يستنيب
قضاء ما فات منه في العام القابل
في التحرير م ٨:... و لو نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة فالأحوط القضاء في العام القابل و لو بالاستنابة و حكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الأحوط.
السيد الخامنهاي: إن نسي رمي الجمار الثلاث حتى خرج من مكّة فالأحوط وجوباً القضاء في العام القابل و لو استنابةً [١].
السيد الشبيري: من ترك رمي الجمار أو بعضها جهلًا منه بالحكم أو سهواً... و إن التفت بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه القضاء و إن كان الأحوط استحباباً ذلك [٢].
السيد السيستاني: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجّه و الأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج [٣].
*** الشيخ البهجة: مرّ كلامه و كلام السيد الخوئي فراجع.
الشيخ التبريزي: تقدّم أنّه يقضيه في الفرض في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه فراجع.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المتقدم من التحرير [٤].
الشيخ المكارم: أن يقضي ما فاته من الرمي بنفسه في العام القادم [٥].
الشيخ الوحيد: قد عرفت الحكم مما قدّمه الشيخ دام ظله و السيد الخوئي (قدس سره) فراجع.
المعذور من الرمي يستنيب
في التحرير م ٩: المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي، كالطفل
[١] المناسك، ص ١٦٣
[٢] المناسك، م ٩١٣
[٣] المناسك، م ٤٣٧
[٤] م ٨، ص ١٣٧
[٥] المناسك، ص ١٤٤