آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٣٠ - عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب
إجزائه، فإنّه قال: و لا بأس بتركه [١].
الشيخ النوري: المتن المنقول [٢].
الشيخ الوحيد: نفس المتن [٣].
عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب
في التحرير م ١٨: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة... و يجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.
السيد الگلپايگاني: لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب و أمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم [٤].
السيد الخوئي: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب و أمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد إلّا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة... [٥]
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [٦].
السيد الشبيري: لا تصحّ في سنة واحدة نيابة واحد عن عدّة أشخاص في حجّة الإسلام و الحجّ الواجب عقوبةً و كفارةً و أمّا الحجّ الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر و أخويه. و أمّا في الحجّ الندبي فلا مانع من نيابة واحد عن أكثر من شخص واحد [٧].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [٨].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور [٩].
[١] م ١٦
[٢] المناسك، م ١٢٢
[٣] المناسك، م ١٢٢
[٤] المناسك، ص ٥٥
[٥] المناسك، ص ٥٢ م ١٢٦
[٦] المناسك، ص ٥٨
[٧] المناسك، ص ٣٦
[٨] المناسك، م ١٢٣
[٩] المناسك، م ١٢٦