آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٧٩ - الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر
الشيخ التبريزي: لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة... [١].
الشيخ الصافي: و إذا طلع الفجر ينويه بأن يقول أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس... [٢].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٣].
الشيخ المكارم: الوقوف في المشعر الحرام ركن و كلّ من ترك الوقوف عمداً بطل حجّه [٤].
و الوقوف في المشعر في تمام الفاصلة الزمنيّة بين طلوع الفجر و طلوع الشمس و إن كان واجباً حتى بالكون فيه ليلة العيد واجب أيضاً على الأحوط و لكن لو بقي الليل هناك فقط كفى في صحّة حجه، و لكن لو فعل ذلك عمداً أثم و عصى و وجبت عليه كفّارة و هي شاة [٥].
الشيخ الوحيد: و الركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي و لو متعمداً صح حجّه [٦].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي [٧].
الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر
في التحرير م ١: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء و الأطفال و الشيوخ و من له عذر كالخوف و المرض و لمن ينفر بهم و يراقبهم و يمرّضهم و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.
السيد الگلپايگاني: و تجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر للنساء و الشيوخ و المرضى الذين تشق عليهم ازدحام الناس و كذا تجوز الإفاضة لمن له شغل
ضروري [٨] و في المناسك الفارسي: يجوز الإفاضة في الليل للعمل من المشعر إلى منى
[١] المناسك، م ٣٧٣
[٢] المناسك، ص ١٤٢
[٣] نفس المدرك.
[٤] المناسك، م ٢٦٥
[٥] المناسك، م ٢٦٦
[٦] المناسك، ص ١٥٦
[٧] المناسك، ص ١٦٩
[٨] المناسك، ص ١٣٩