آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٥٠ - أقسام الحجّ
السيّد الخامنهاي: التمتّع و هو وظيفة من يبعد وطنه عن مكّة ثمانية و أربعين ميلًا أي ما يقارب تسعين كيلومتراً و حجّ القران و الإفراد و هما وظيفة من يسكن في مكّة أو يسكن بين مكّة و المسافة المذكورة... [١].
السيّد الشبيري: الإفراد و القران حجّتا الإسلام للقريب فأهالي مكّة المكرّمة و حواليها إلىٰ مسافة ثمانية و أربعين ميلًا و التمتع و هو حجّة الإسلام للنائي فمن بعد عن مكّة أكثر من ستة عشر فرسخاً إن حصلت له الاستطاعة وجب عليه... [٢]
*** الشيخ البهجة: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع و إفراد و قران. و الأوّل فرض من كان البعد بين أهله و المسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً و الآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام بأن يكون البعد بين أهله و المسجد الحرام أقل من ستّة عشر فرسخاً [٣].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة. [٤].
الشيخ الصافي: الحجّ ثلاثة أنواع: ١- حجّ التمتّع ٢- حج القران ٣- حجّ الإفراد؛ فالأوّل و هو حجّ التمتّع يجب علىٰ كلّ مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة بثمانية و أربعين ميلًا من كلّ جانب أي يساوي ٧٨ كيلومتراً تقريباً. و الآخران فرض من لم يبعد ذلك المقدار... [٥]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، القول في أقسام الحج.
الشيخ المكارم: الحجّ ثلاثة أقسام حجّ التمتّع و حجّ القران و حجّ الإفراد، حجّ التمتّع وظيفة من يبعد مسكنه عن مكّة المكرّمة بثمان و أربعين ميلًا أو أكثر أي ما يقارب ستّة و ثمانين كيلومتراً- و القسم الثاني و الثالث وظيفة أهل مكّة و من يبعد مسكنه عن مكّة بأقلّ من المسافة المذكورة [٦].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيّد الخوئي إلّا في قوله: كان البعد بين أهله و المسجد الحرام أكثر من ستّة عشر فرسخاً... [٧].
[١] المناسك، ص ٤٥.
[٢] أول الفصل.
[٣] المناسك، ص ٥٧ م ١٤٣.
[٤] المناسك، م ١٤٣ ص ٦٦.
[٥] فصل أنواع الحج.
[٦] أقسام الحج.
[٧] المناسك، ص ٦٩.