آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٢٠ - الخطأ في النية
الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [١].
الشيخ التبريزي: نفس المتن [٢].
الشيخ الصافي: و لا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام فيجوز الإحرام من الجنب و الحائض و النفساء و غير المتوضئ إلّا لصلاة الإحرام فإنّ الصلاة لا تصح إلّا بطهور [٣].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٤].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
الخطأ في النية
في التحرير م ٧: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره و ظنّ أنّ ما يأتي به أوّلًا اسمه الحج فالظاهر صحته و يقع عمرة، و أمّا لو ظنّ أنّ حجّ التّمتع مقدّم على عمرته فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات و يعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن و إلّا فبالتفصيل الّذي مرّ في ترك الإحرام.
السيد الشبيري: لو تلفّظ بحجّ التمتع بدلًا عن عمرة التمتع عند عقد الإحرام بها أو أخطره في ذهنه كذلك، فإن كان من نيّته أن يأتي بما يأتي به أمثاله إلّا أنّه ظنّ أنّ القسم الأوّل منه حج التمتع ففي مثل ذلك صحّ عمله و كذا يحكم بصحّة عمله لو قصد أداء المطلوب الفعلي للشارع منه فذكر اسم الحج اشتباهاً [٦].
*** الشيخ التبريزي: س: إذا نوى حج التمتع عند الإحرام لعمرة التمتع نتيجة الجهل بالتسمية أو الغفلة مثلًا هل تصح عمرته و يصح حجّه؟ ج: نعم تصحّ عمرته و حجّه إذا كان قصده الإتيان بالوظيفة الفعلية [٧].
[١] المناسك، م ١٨٣
[٢] المناسك، م ١٨٣
[٣] المناسك، ص ٥٠
[٤] م ٢٧
[٥] المناسك، م ١٨٠
[٦] المناسك، م ١٥٩، ص ٧٣
[٧] الصراط الرابع، ص ١٠٨