آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٩٧ - لا يعتبر قصد ترك المحرمات
لا يعتبر قصد ترك المحرمات
في التحرير م ٣: و لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات، لا تفصيلًا و لا إجمالًا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحجّ.
السيد الخوئي: لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً إلّا الجماع و الاستمناء [١].
السيد السيستاني: المتن مع قوله فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها نعم إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه و كذلك الحال في الاستمناء على الأحوط... [٢]
السيد الشبيري: الأحوط استحباباً أن ينوي بالتلبية تحريم تروك الإحرام على نفسه و أن يكون عازماً على اجتنابها خصوصاً مباشرة النساء و إن كان العزم على تركها أيضاً غير واجب و لا يضرّ بصحة الإحرام بل الأقوى أن لو قصد ارتكاب المحرمات حتى مباشرة النساء لا يضرّ بإحرامه، هذا في غير العمرة المفردة... [٣]
السيد الگلپايگاني: النيّة و هي العزم و قصد الإحرام و أن يجعل على نفسه ترك جميع المحرمات الخمسة و العشرين، و يلتزم به قربةً إلى اللّٰه تعالى [٤]؛ و في الآداب ص ١٤٤:
الظاهر أن نيّة الإحرام لا يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات و توطين النفس عليه، بل هو إنشاء التحريم على نفسه، و هو لا ينافي العلم بارتكاب بعضها و لو مختاراً....
*** الشيخ البهجة: لا يعتبر في حقيقة الإحرام العزم على ترك محرماته، و معنى الإحرام كما ذكر البعض أن يجعل على نفسه ترك بعض الامور.
الشيخ التبريزي: لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً إلّا الجماع و الاستمناء... [٥]
[١] المناسك، م ١٧٨، ص ٨٤
[٢] المناسك، ص ٩٣
[٣] المناسك، ص ٧١، م ١٥٤
[٤] المناسك، ص ٧٨
[٥] المناسك، ص ٩٣