آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٤٠ - لو شك في النقصية بعد الفراغ
و التعليق قيد توضيحي لأنّ الماتن (قدس سره) ذكر الشك في الزيادة.
الشيخ المكارم: إذا شك بعد إتمام السعي و التقصير هل أتى بالأشواط السبعة بصورة صحيحة أم لا، أو هل توفّرت فيها الشروط المعتبرة أم لا؟ لم يعتن بشكه، و أمّا إذا شك قبل التقصير هل أتى بالسعي بصورة كاملة أو ناقصة وجب إعادة السعي من الأول [١] أمّا إذا شك في الأكثر صح سعيه و لم يعتن بشكه.
الشيخ الوحيد: لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه، و كذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء.
و ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و إن كان الشك قبل التقصير و لكن الأقوى لزوم الاعتناء به حينئذٍ و لو خرج من المسعى إذا كان الشك قبل فوت الموالاة [٢].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظله: (و هو الصحيح) مكان قول الخوئي: و لكن الأظهر الاعتناء به حينئذٍ [٣].
لو شك في النقصية بعد الفراغ
في التحرير م ١١:... و لو شك في النقصية بعد الفراغ و الانصراف ففي البناء على الصحة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص...
السيد الگلپايگاني: مضى كلامه في الفرع الماضي و ترجمنا ما ذكره (قدس سره) في أحكام العمرة فراجع.
السيد السيستاني: لو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة و إن كان شكه في النقصية و كان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه و كذا إذا كان بعده على الأحوط [٤].
*** الشيخ البهجة: الموجود من كلامه ما مضى في الفرع الماضي تحت عنوان الشك بعد
[١] المناسك، ص ١٢٢
[٢] المناسك، ص ١٤٦
[٣] المناسك، ص ١٦٠
[٤] المناسك، ص ١٧٧