آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٨٩ - ترك الإحرام مع العذر
السيد الخامنهاي: إذا جاوز الميقات من دون إحرام لجهل أو لعذر آخر فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب الرجوع سواء كان داخل الحرم أم خارجه و إن لم يتمكّن و كان داخل الحرم وجب الخروج منه و الأحوط وجوباً أن لا يحرم إلّا بعد الاقتراب من الميقات...
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في جميع الصور إلّا مع إضافة قوله (مدّ ظلّه) في أوّل الفرع: أو جهل بالميقات (من دون تقصير في ذلك) [١].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٢].
الشيخ الصافي: من ترك الإحرام من الميقات جهلًا منه أو نسياناً أو جاهلًا بالميقات وجب عليه الذهاب إلى الميقات إن تمكّن منه و إن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط و إذا لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه و إن لم يكن أمامه ميقات رجع إلى جهة الميقات ما أمكنه و أحرم و إلّا أحرم من محلّه... [٣]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه إلّا في جملة (و إلّا أحرم من مكانه) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: محلّ إشكال و كذا ما بعده من الأحكام في الإغماء و نحوه [٤].
الشيخ المكارم: إذا لم يحرم من الميقات جهلًا أو نسياناً وجب عند التذكر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم و إذا كان قد دخل الحرم خرج إلى خارج الحرم مثل التنعيم و أحرم من هناك و إذا لم يمكنه الخروج من الحرم أحرم من حيث هو فيه [٥].
الشيخ الوحيد: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع... إلى آخر ما ذكر في مناسك السيد الخوئي (قدس سره) في هذا الفرع [٦].
الشيخ النوري: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك... [٧].
[١] المناسك، ص ٧٦ م ١٦٩.
[٢] المناسك، ص ٨٧ م ١٦٩.
[٣] نحو ما ذكره السيد الگلپايگاني ص ٦٢.
[٤] م ٦.
[٥] المناسك، م ٥٧.
[٦] المناسك، م ١٦٦.
[٧] المناسك، ص ٨٦، نظير ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره).