آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣١٢ - يختص وجوب الكفارة بصورة العلم و العمد
[في كفارة المحرمات]
يختص وجوب الكفارة بصورة العلم و العمد
في التحرير م ٣٣: من ارتكب محرماً من محرّمات الإحرام نسياناً أو جهلًا بالحكم أو الموضوع أو غفلةً ليس عليه كفّارة إلا الصيد [١].
السيد الخوئي: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة و هذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات الّتي توجب الكفّارة بمعنى انّ ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، و يستثنى من ذلك موارد [٢].
السيد الگلپايگاني: لا كفارة على الناسي و الجاهل و إن كان مقصراً فيما عدا الصيد و في الموارد التي سيأتي (في محله) [٣].
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: و يستثنى من ذلك موارد: ١- ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده و واقع أهله؛ ٢- ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ باعتقاد الفراغ منه؛ ٣- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر؛ ٤- ما إذا ادّهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل.
السيد الشبيري: لا تجب كفارات الإحرام إلّا في صورة العلم و العمد نعم لا فرق في كفّارة الصيد بين العمد و الخطأ و لا بين العلم و الجهل و تثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً [٤].
*** الشيخ البهجة: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة و هذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات التي توجب الكفّارة بمعني أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو
نسيان إلى آخر ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) [٥].
[١] المسائل المتفرقة رقم ٨ مع الترجمة و في التحرير م ٣٣ القول في تروك الإحرام.
[٢] المناسك، ص ١٠٠ م ٢٢٥
[٣] المناسك، ص ٩٨
[٤] و قد مضى في المسألة رقم ٣٢٥، ص ١٢٠
[٥] المناسك، م ٢١٢