آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣١١ - لبس السلاح
عليه السلاح، كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط [١].
السيد الگلپايگاني: لبس السلاح كالسيف و الخنجر و المسدس و البندقية و غيرها ممّا يعدّ سلاحاً على وجه يصدق على حامله أنّه متسلّح... [٢]
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم لبس السلاح بل و لا حمله على وجه يعدّ مسلحاً على الأحوط... كفّارة التسلح لغير ضرورة شاة على الأحوط [٣].
السيد الشبيري: يحرم على المحرم لبس السلاح كالسيف و الحربة و البندقية و كلّ ما يعدّ من آلات الحرب إلّا عند الضرورة... [٤]
السيد الخامنهاي: حمل السلاح كالسيف و الرمح و البندقية إلّا لضرورة [٥].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٧].
الشيخ الصافي: المتن من السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٨].
الشيخ الفاضل: مرّ كلامه (دام ظلّه) في تعليقة على كلام الإمام (قدس سره).
الشيخ المكارم: يجب أن لا يحمل المحرم السلاح معه من دون فرق بين الأسلحة النارية أو السلاح الأبيض بل الأحوط عدم استصحاب حتى الأسلحة و الآلات الدفاعية كالدرع و الترس و ما شابه ذلك... كفّارة من يحمل معه السلاح عمداً في حال الإحرام شاة [٩].
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفاً كالسيف و الرمح و غيرهما... الأقوى عدم الكفّارة في حمل السلاح و لو مع عدم الضرورة و إن كان الأحوط التكفير بشاة [١٠].
[١] المناسك، ص ١٢٠
[٢] المناسك، ص ٩٣
[٣] المناسك، ص ١٣٨
[٤] المناسك، ص ١٠١
[٥] المناسك، ص ٩٥
[٦] المناسك، ص ١١١
[٧] المناسك، ص ١٣٤
[٨] المناسك، ص ٨٥
[٩] المناسك، ص ٨٧
[١٠] المناسك، ص ١١٢