آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٧٩ - تغطية الرجل
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى جملة: و تلزمه الفدية فقال (دام ظلّه): بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره فلا فدية عليه و لكن لا يجوز ذلك و لو كان الغير محلّاً [١].
الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في الفرع الأوّل و له (دام ظلّه) تعليقة على الفرع الثاني، فإنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (قدس سره) (اثنا عشر مداً) بقوله: و الظاهر عدم تعيّنه بل يتخيّر بينه و بين الصيام ثلاثة أيّام و بين دم شاة.
الشيخ المكارم: يجوز إزالة الشعر عن البدن إذا كان بقاؤه على البدن يوجب مرضاً أو يسبّب أذىً شديداً و لكن تجب الكفّارة في ذلك... [٢]
الشيخ الوحيد: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة و الأحوط عدم إجزاء الصوم و الإطعام عنها... [٣]
تغطية الرجل رأسه
[تغطية الرجل]
في التحرير: السابع عشر- تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه حتى الحشيش و الحناء و الطين و نحوها على الأحوط فيها بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه، و في حكم الرأس بعضه و الأذن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته، و يستثنى من الحكم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع.
السيد الگلپايگاني: تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة و المراد به منابت الشعر و الأذنان و لا فرق بين أن يغطّي كل الرأس أو بعضه و ذلك بكلّ ساتر ملاصق له حتى الطين و الحناء...
السيد الخامنهاي: تغطية الرأس للرجل و يستثنى من الحرمة عصام القربة و عصابة الرأس للصداع [٤].
السيد الخوئي: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى
[١] المناسك، ص ٨٠
[٢] المناسك، ص ٧٥
[٣] المناسك، ص ١٠٧
[٤] المناسك، ص ٨٨