آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٣٠ - الحدث في الأثناء
الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً و أعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط و إلّا أتمّه.
السيد الخوئي: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور، الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه إعادته بعد الطهارة. الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه و يتطهّر و يتمّه من حيث قطعه. الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار و الأحوط في هذين الفرضين أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده و يجزي عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الإتمام... [١]
السيد الگلپايگاني: إن لم يتجاوز نصف الطواف يتطهّر و يطوف من جديد و إن تجاوز النصف يتطهر و يبني على الطواف من حيث قطع و يصحّ طوافه [٢].
السيد السيستاني: للمسألة صور، الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه إعادته بعد الطهارة حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر. الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه و يتطهّر و يتمّه من حيث قطعه. الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار و الأحوط في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده [٣].
السيد الشبيري: للمسألة صور، الأولى: أن يصدر منه الحدث قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف و تحصيل الطهارة و استيناف الطواف. الثانية: أن يصدر منه الحدث بعد إكماله الشوط الرابع ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف و تحصيل الطهارة ثمّ إتمام ما بقي من الأشواط و صحّ طوافه. الثالثة: أن يحصل ذلك بعد بلوغه النصف و قبل إكمال الشوط الرابع فالأحوط وجوباً في حقه حينئذٍ أن يتمّ ما بقي من الأشواط بعد تحصيل الطهارة و يصلّى ركعتي الطواف له ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه [٤].
[١] المناسك، ص ١٢٢، م ٢٨٥
[٢] المناسك، ص ١٠٨
[٣] المناسك، ص ١٤٥
[٤] المناسك، ص ١٤٨ مع التلخيص.