آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٦٩ - الحلق أو التقصير
الحلق أو التقصير
[الحلق أو التقصير]
في التحرير م ٢٧: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير و يتخيّر بينهما إلّا طوائف:
الأولى: النساء فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق فلو حلقن لا يجزيهنّ.
الثانية: الصرورة أي الذي كان أوّل حجّه فإنّ عليه الحلق على الأحوط.
الثالثة: الملبد و هو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ لدفع القمل و نحوه فعليه الحلق على الأحوط.
الرابعة: من عقص شعره أي جمعه و لفّه و عقده فعليه الحلق على الأحوط.
الخامسة: الخنثى المشكل فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير و إلّا جمع بينه و بين الحلق على الأحوط.
السيد الخوئي: الحلق و التقصير، و لا يجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهن التقصير، [١] و قال (قدس سره): يتخيّر الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل إلى قوله: و من كان صرورة فالأحوط له اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوّة [٢] و الخنثى المشكل يجب عليه التقصير... [٣].
السيد الخامنهاي: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير من الشعر أو الأظفار [٤].
[١] المناسك، م ٤٠٣
[٢] المناسك، م ٤٠٤
[٣] المناسك، م ٤٠٦
[٤] المناسك، ص ١٤٨، أنظر الفرع اللاحق.