آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٩٥ - وجوب الحجّ و لو متسكّعاً
نفسها) فيجب عليها اصطحاب من تطمئنّ إليه من المحارم و غيرها و عليها نفقة سفر من يصطحبها إذا استلزم نفقة فإن لم يتمكّن من تأمين نفقته مع الحاجة إليه لا تكون مستطيعة [١].
*** الشيخ البهجة: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها و مع عدم الأمن و خوفها على نفسها لزمها استصحاب محرم لها و لو بأجرة إذا تمكّنت من ذلك من دون إجحاف و إلّا لم يجب الحجّ عليها [٢].
الشيخ التبريزي: نفس المتن [٣].
الشيخ الفاضل: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة... إلى آخر المتن من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه [٤].
الشيخ النوري: المتن المذكور [٥].
الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و لكن الأحوط وجوباً استصحاب محرم لها مع وجوده و مع عدم التمكّن لم يجب الحجّ عليها [٦].
وجوب الحجّ و لو متسكّعاً
في التحرير م ٥٤: لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأي نحو تمكّن و إن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة و يصحّ التبرع عنه...
السيد الخامنهاي: إذا ترك الحجّ مع تحقّق شروط الاستطاعة استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته و وجب عليه الإتيان به فيما بعد كيف ما أمكن [٧].
السيد الخوئي: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن و لو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر و الحرج و إذا مات وجب
[١] المناسك، ص ١٦
[٢] المناسك، ص ٢٩ م ٥٧
[٣] المناسك، ص ٣٣ م ٦٠
[٤] ص ٢٥
[٥] المناسك، ص ٣٩ م ٥٧
[٦] المناسك، ص ٢٩ م ٥٧
[٧] المناسك، ص ٣٠