آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٩٧ - إقرار بعض الورثة و إنكار بعض الآخر
يجب دفعها...
السيد الخوئي: (في الفرض) فالظاهر أنّه يجب على المقرّ الاستيجار للحجّ و لو بدفع تمام مصرف الحجّ من حصّته غاية الأمر أنّ له إقامة الدعوى على المنكرين و مطالبتهم بحصّته من بقيّة التركة... نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستيجار من ماله الشخصي [١].
السيد السيستاني: لم يجب على المقرّ إلّا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة... [٢].
السيد الگلپايگاني: (في فرض المسألة) لا يجب على المقرّ إلّا وضع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع فإن وفى بالحجّ و لو الميقاتي فهو و إلّا فإن وجد متمّم من الورثة أو من متبرّع يجب عليه الدفع و إلّا فلا... [٣].
السيد الشبيري: إن كان سهم المقرّ وافياً للحجّ و لو للميقاتي منه يحجّ به عن الميّت و إلّا يصرفه في ساير الأمور الخيرية للميت و المقرّ على حسب إقراره بذلك لم يستحق لهم الإرث بهذا المقدار [٤].
*** الشيخ البهجة: من مات و أقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام و أنكره الآخرون فالظاهر أنّه لا يجب على المقرّ إلّا دفع مقدار يتعلّق بحصّته، فإن كان وافياً بمخارج الحجّ و لو بتكميل نقصانه من تبرّع أو غيره وجب الاستنابة نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستيجار به و تتميمه من ماله الشخصي [٥].
الشيخ التبريزي: من مات و أقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام... إلى آخر المتن من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الفاضل: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت و أنكره الآخرون لا يجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها و لو ميقاتاً و إلّا لا يجب [٧] و قال الفاضل (مدّ ظلّه) متعرضاً بالمتن: لا يجتمع إمكان الحجّ بها و لو ميقاتاً مع
[١] المناسك، ص ٣٦ م ٨١
[٢] المناسك، ص ٤١
[٣] المناسك، ص ٣٨
[٤] جواب الاستفتاء الكتبي مع الترجمة.
[٥] المناسك، ص ٣٥ م ٧٨
[٦] المناسك، ص ٣٦ م ٨١
[٧] هذا متن التحرير