آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٧٩ - الجنب و الحائض
أيضاً الشيخ البهجة: احرام در مسجد شجره احتياطاً در مكان مسجد قديم و اصلى واقع شود و در صورتى كه قسمت اصلى معلوم نباشد مىتوانند به نذر محرم شوند يا به ظن اكتفا نمايند [١].
الشيخ النوري: و الأحوط وجوباً الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان [٢].
الجنب و الحائض
في التحرير م ٢: الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه بل وجب عليهم حينئذٍ و لو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول و الإحرام في المسجد و كذا الحائض و النفساء بعد نقائهما و أمّا قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده و تجديده في الجحفة أو محاذاتها.
السيد الگلپايگاني: و أمّا الجنب و الحائض فلا يجوز لهما الدخول في مسجد الشجرة و الإحرام منه إلّا إذا كانا مجتازين و لو لم يمكن الاجتياز يجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه [٣].
السيد الخوئي: و يجوز الإحرام خارج المسجد (و قد مضى في الفرع السابق).
السيد السيستاني: س: ذكرتم في المناسك أنّ المرأة الحائض و نحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة و لكنّها لو دخلت المسجد و أحرمت فيه فهل يصحّ إحرامها؟
ج: إذا أحرمت حال الاجتياز فيه بالدخول من باب و الخروج من باب آخر صحّ بل يصحّ مطلقاً على الأقرب [٤].
السيد الخامنهاي: يجب على المرأة ذات العذر الإحرام حال العبور من المسجد إن لم يستلزم المكث فيه فإن استلزم ذلك و لم تتمكّن من تأخير الإحرام إلى ارتفاع العذر فعليها الإحرام من الجحفة أو محاذاتها و يجوز لها أيضاً الإحرام من أي مكان معيّن آخر قبل الميقات بالنذر [٥].
[١] الأخير، ص ٨٣.
[٢] المناسك، ص ٨٠
[٣] المناسك، ص ٨٢.
[٤] الملحق الأوّل، ص ٥٩، م ١١٠.
[٥] المناسك، ص ٦٠.