آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٤٨ - يجب بعد السعي التقصير
شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو من ظفر يده أو رجله و الأفضل اختيار الأخذ من الشعر بل هو موافق للاحتياط الاستحبابي، و لا يكفي حلق الرأس عن التقصير بل هو محرّم و اذا حلق فعليه دم و أقله شاة... لا يكفي النتف عن التقصير فإنّ المدار على تقصير الشعر و قطعه و لو باليد... [١].
السيد الخامنهاي: و هو الواجب الخامس من واجبات العمرة، و المراد منه قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ شيء من أظفار اليد أو الرجل... [٢]
*** الشيخ البهجة: و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع و معناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه و لحيته أو شاربه... [٣].
الشيخ التبريزي: و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع على النحو الذي ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره) [٤].
الشيخ الصافي: و هو يشك في نفسه كالتسليم في الصلاة و به يفرغ الإنسان و يتحلل من عقد إحرامه، و يحصل بأخذ شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه أو تقليم بعض أظفار يديه أو رجليه بحديدة أو سنّ أو نحو ذلك. و قد مضى مثله في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره) [٥].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلى قول الماتن: (و لا يكفي حلق الرأس) فقال الأستاذ دام ظله: كما أنّه لا يكفي نتف الشعر [٦].
الشيخ المكارم: الخامس من واجبات العمرة: التقصير يعني قص شيء من شعر الرأس أو الوجه أو (اللحية أو الشارب) و الظفر، و يكفي أن يقص شيئاً من شعر الرأس أو الوجه دون قص شيء من الظفر و لكن الأحوط أن لا يكتفي بقصّ شيء من الظفر فقط [٧].
الشيخ الوحيد: و هو عبارة عن أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو
[١] المناسك، م ٥٨٠ و ٥٧٥ و ٥٧٤
[٢] المناسك، ص ١٢٢
[٣] المناسك، ص ٨٤٠
[٤] المناسك، ص ١٧٢
[٥] فصل التقصير.
[٦] م ١، ص ١١٢
[٧] فصل التقصير.