آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٣٩ - العلم بالنجاسة بعد الطواف
العلم بالنجاسة بعد الطواف
في التحرير م ٤: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ...
السيد الخوئي: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه فلا حاجة إلى إعادته و كذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها [١].
السيد السيستاني: نفس المتن إلى قوله: إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة أو شك ففحص و لم يحصل له العلم بها و أمّا الشاكّ غير المتفحّص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوباً [٢].
السيد الگلپايگاني: و لو طاف ثمّ علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صحّ طوافه [٣].
السيد الشبيري: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حين الطواف صحّ الطواف بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسياً تجب إعادتها [٤].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: صحّ طوافه، فقال (دام ظلّه): على الأظهر... [٥]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٦].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير [٧].
الشيخ المكارم: فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه (أي علم بالنجاسة) [٨].
[١] المناسك، ص ١٠٨.
[٢] المناسك، م ٤٠٠.
[٣] المناسك، ص ١١٩.
[٤] المناسك، م ٢٩٨.
[٥] م ٤.
[٦] المناسك، م ١٨٢.
[٧] المناسك، م ٢٩٥.
[٨] المناسك، ص ١٣٩.