آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٦٣٨ - الرمي و الشك في النقصان
الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة...
السيد الشبيري: من شك أنّه رمى جمرة معيّنة أم لا أو شك أنّه رماها سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه، و إن كان شكه بعد الانصراف عن محل الرمي و يرى نفسه فارغاً منه لا يعتني بشكّه، و ان كان شكه بعد مضيّ يوم الرمي لا يعتني بشكه مطلقاً [١].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن [٢].
الرمي و الشك في النقصان
في التحرير م ١١: ... و لو شك في العدد و احتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الأحوط ...
السيد الشبيري: من شك أنّه رماها (الجمرة) سبعاً أو أقل فإن كان شكّه قبل الانصراف عن محل الرمي يعتني بشكه و يجب عليه أن يرمي الجمرة و يكمّل عدد رمياتها، و إن كان شكه بعد الانصراف من محل الرمي و بعد ما يرى نفسه فارغاً عنه لا يعتني بشكه إن احتمل التفاته إلى مراعاة شروط صحة الرمي حين الانصراف عن محل الرمي [٣]. و قد تقدم ذلك.
السيد السيستاني: س: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل أن يدخل في الجمرة اللاحقة؟
ج: إذا كان شكّه بعد انصرافه و صدق الفراغ عرفاً مضى و لا يجب عليه العود و إلّا لزمه الرجوع و تدارك النقيصة المحتملة [٤].
*** الشيخ الفاضل: نفس المتن [٥].
[١] المناسك، م ٩٢١، مع التلخيص.
[٢] ص ١٣٨، م ١١
[٣] المناسك، م ٩٢١
[٤] الملحق الثاني، ص ١٩٨
[٥] م ١١.