آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٥٦ - الصيام مع عدم القدرة على الهدي
بثلثه و يأكل من ثلثه و لا يجب الأكل من الثلث كما لا يجب إهداء الثلث، نعم يجب الصدقة... [١].
*** الشيخ البهجة: الأحوط أن يقسّم الهدي ثلاثة أقسام فيعطي مقداراً منه إلى الفقير المؤمن صدقة و مقداراً إلى المؤمنين هدية و يأكل من المقدار الباقي له و لا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله... [٢].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) [٣].
الشيخ الفاضل: يستحبّ تقسيم الهدي ثلاثاً، يأكل من ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه و الأحوط أكل شيء منه و إن لا يجب [٤].
الشيخ المكارم: يستحب أن تقسم الأضحيّة إلى ثلاثة أقسام،... و لكنّ التصدق بقسم منه على الفقراء واجب و إن لم يكن الأكل منه واجباً على الحاج نفسه [٥] و في مسألة ٣٠١: يجوز إعطاء لحم الأضحيّة لجمع الفقراء المسلمين شيعة و سنّة...
الشيخ الوحيد: الأقوى لزوم إعطاء ثلث الهدي للفقير المؤمن صدقة و الأحوط إعطاء ثلثه للمؤمنين هدية و الأحوط أن يأكل شيئاً من هديه و لو قليلًا و لا يجب إعطاء ما للفقير من الهدي لنفسه بل يجوز الإعطاء لوكيله [٦].
الشيخ النوري: الأحوط استحباباً أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة... [٧].
الصيام مع عدم القدرة على الهدي
في التحرير م ١٤: لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو و لا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة أيام بعد الرجوع منه.
السيد الخوئي: إذا لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلًا عنه عشرة أيام ثلاثة
[١] المناسك، م ٧٤٦، أخذنا موضع الحاجة.
[٢] المناسك، ص ١٦٠
[٣] المناسك، ص ١٩٨
[٤] م ١٣
[٥] المناسك، م ٢٩٧
[٦] المناسك، ص ١٦٩
[٧] المناسك، ص ١٨٣