آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٠ - المعيار في الزاد و الراحلة
الشيخ البهجة: يعتبر في الاستطاعة أمور: ١- السعة في الوقت ٢- الأمن و السلامة ٣- الزاد و الراحلة ٤- الرجوع إلى الكفاية [١]. و قال في ص ٦٤: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده...
الشيخ التبريزي: و يعتبر فيها أمور: ١- السعة في الوقت ٢- الأمن و السلامة ٣- الزاد و الراحلة ٤- الرجوع إلى الكفاية. أقول: المتن للسيد الخوئي (قدس سره) مع التلخيص [٢].
الشيخ الصافي: الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته [٣].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) [٤].
الشيخ المكارم: الاستطاعة، و هي تحصل بعدّة أمور، هي: ١- أن يكون عنده ما ينفقه في السفر ٢- أن يكون عنده جواز سفره و لا يكون هناك مانع في الطريق ٣- أن يكون قادراً بدنياً على الإتيان بالأعمال ٤- أن يكون هناك وقت كاف للوصول إلى مكّة و الإتيان بأعمال الحج ٥- أن يكون عنده ما ينفق على زوجته و أولاده و من تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرفاً ٦- أن يكون عنده مال أو عمل أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العود من الحجّ [٥].
الشيخ الوحيد: الرابع: الاستطاعة و يعتبر فيها أمور: ١- السعة في الوقت ٢- تخلية السرب ٣- الزاد و الراحلة ٤- الرجوع إلى الكفاية [٦].
المعيار في الزاد و الراحلة
في التحرير م ١٠: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال نقداً كان أو غيره من العروض.
السيد الخوئي: و معنى الزاد هو ما يتقوت به في الطريق أو وجود مقدار من المال يصرفه في سبيل ذلك و معنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكّن بها من قطع المسافة
[١] مع التلخيص ص ١١
[٢] المناسك، ص ١٢
[٣] المناسك، ص ١٦
[٤] التعليقة، ص ٨
[٥] المناسك، ص ١٥
[٦] مع التلخيص، ص ١٢